الصلاة

يقف المأموم المنفرد محاذيا لإمامه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٢٩٬٨٦٩

السؤال

هل ورد في صلاة الرجلين جماعة تقدم الإمام عن المأموم قليلاً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تقدم الإمام عن المأموم قليلاً إذا كان المأموم واحداً لم يرد ما يدل عليه.

بل إن ظاهر ما ورد في ذلك هو أن يكون على يمينه محاذياً له، لا متقدماً عليه ولا متأخراً عنه، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه". ولم ينقل عنه أنه أخره قليلاً، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفاً، ومن المعلوم أن الصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي كل منهما التسوية .

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 6914

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص