أحكام متنوعة

النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٠٬١٢٧

السؤال

ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ويجب الإنفاق للزوجات * في كل حال من الحالات

والحكم في الكسوة حكم النفقة * ......

والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 93148

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص