الزكاة والصدقات
زكاة قصب السكر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٠٬١٥٣
السؤال
نزرع القَصَب ويَتَكلَّف الفدان: ثلاثة وستين جنيهاً، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيهاً، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 93186
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
