المعاملات المالية

انتحال العلامات التجارية لترويج منتج غش

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٠٬٣٦٥

السؤال

1- ماحكم بيع بضاعة يتم وضع العلامة التجارية عليها بدون موافقة اصحاب العلامة التجارية علما بأن مواصفات هذه البضاعة تكون مثل أو أفضل من بضاعة أصحاب العلامة التجارية والذين يقومون باحتكار هذه البضاعة بعض الأحيان، علما بأن أصحاب العلامة التجارية أما يهود أو صليبيون ويتبعون دول صليبية أو صهيونية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم.

وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة من قواعد التعامل مع الخلق، وما سألت عنه لا يخرج عن كونه نوعاً من الغش، سواء كان أصحاب العلامة التجارية يهوداً، أو نصارى، أو مسلمين، وكل ذلك لا يبرر وضع علامة شركة على منتجك، لما فيه من الغش والتغرير على المستهلكين، وإنما الواجب أن تطرح بضاعتك في السوق، فإن كانت كما وصفت، كانت جودتها شفيعاً لها عند المستهلك، وإلا فاللوم عليك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 7093

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص