الصلاة
صلاة المرأة على الجنازة وحكم الوساطة للحج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٠٬٤٦٤
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تشارك في صلاة الجنازة؟ وما هو حكم من ينوي الحج للمرة الثانية وذلك بعد تدخل شخص لخروج اسمه من القائمة الإضافية، مع العلم بأن هذا التدخل بدون مقابل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تشرع لها الصلاة على الجنازة وتثاب عليها لكنها تُنْهى عن تشييعها والمشي معها إلى الدفن، كما تقدم في الفتوى رقم: 8104.
والوساطة من أجل حصولك على فرصة للحج جائز بشرط ألا يترتب عليها تضييع فرصة لشخص آخر مستحق لها، ويحرم التدخل المذكور إذا ترتب عليه استبعاد شخص من المستحقين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12863.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 93334
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
