أحكام متنوعة

خروج المرأة للعمل بالضوابط الشرعية لا يعد تحايلا على الشرع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٠٬٦٥٠

السؤال

أريد أن أعمل لأساعد أمي في المصاريف، ولأنها تحب أن أعمل، مع أن حالتنا ميسورة، ولكن أيضا المصاريف كثيرة، وخصوصا أن لدي وقتا، ولكني قرأت أن المرأة لا تخرج للعمل إلا عند الحاجة إليه، أو إذا احتاج إليها المجتمع، فبحثت عن عمل يحتاج إلى نساء، وهو العمل بالحضانة، فهل في هذا احتيال على الله -جل وعلا-؟ بحيث أني اخترت عملا يحتاج للنساء، لكي أبرر خروجي للعمل لإرضاء أمي.

أرجو التوضيح لو تكرمتم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروجك للعمل على الوجه المذكور، لا حرج فيه ما دمت تخرجين محافظة على حدود الشرع وآدابه، وليست هذه حيلة مذمومة، بل نرجو أن تكوني مأجورة -بإذن الله- على نيتك إرضاء أمك، وإعانتها بالمال المكتسب من هذا العمل، ففي صحيح مسلم عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « بَلَى، فَجُدِّى نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا »

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 273259

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص