المعاملات المالية
حكم الهبة للميت
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬٠٧٢
السؤال
ما حكم الهبة للميت، والمشكلة هي أن الميت يستحيل قبولها، فهل يجوز ورثة الميت قبول الهبة بدلاً منه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح الهبة إلى الميت ولا يجوز للورثة أن يقبلوها نيابة عنه لعدم صحة الهبة له أصلاً، لأن الميت لا يملك ولا يتملك، قال البهوتي في دقائق أول النهى: وإن مات موصى له قبل موصٍ بطلت الوصية لأنها عطية صادفت المعطى ميتاً، فلم تصح كهبته لميت.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 93500
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
