النكاح والطلاق

يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬١٣٤

السؤال

هل يجوز لي معاودة الجماع مع زوجتي قبل الغسل من الجماع الأول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يعاود الجماع دون أن يحدث غسلاً أو وضوءًا، فعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه الجماعة إلا البخاري.

ولأحمد والنسائي: في ليلة بغسل واحد. وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع، لما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا. رواه مسلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 7347

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص