الأيمان والنذور

واجب من حلف بدون إكراه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬١٦٤

السؤال

والدي طلب مني أن أحلف على القرآن أن لا أصاحب فئة من البنات، وخفت وحلفت، لكن لم يهددني، لكن خفت منه وحلفت، وأنا لست مقتنعة، وذهبت وجلست معهن. هل علي كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت غير مكرهة على الحلف فهذه يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، فإن كنت خالفت والدك بمصاحبة هذه الفئة من البنات، فقد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 335560.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 367468

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص