النكاح والطلاق

حكم طلب الطلاق لعدم إسكان زوجها لها في بلدها حسب شرطها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬٢٢٥

السؤال

امرأة تزوجت بشرط السكن في حلب وبعد 20 يوما من الزواج أخرجها زوجها بحيلة إلى سرمين بحجة عرس قريبه، واستأجر بيتا مع أهله بسرمين، جاءت لزيارة أهلها واستعصت عندهم تطلب السكن في حلب أو الطلاق، ما الحكم؟

علما أنها بنت مدينة وليست بنت ريف وحياة الريف لا تناسبها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اشترطت المرأة عند العقد أو قبله على زوجها أن لا يخرجها من بلدها، ووافق الزوج على الشرط، وجب عليه أن يفي لها بشرطها، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 135109.

ولا حرج على الزوجة إن رفضت العودة إلى بيت الزوجية حتى يفي لها بشرطها، ولا تعتبر بذلك ناشزا، وننصح في هذه الحالة بالصلح وتدخل ولي الزوجة أو غيره من عقلاء الناس لتذكير الزوج بشرطه ووجوب وفائه به، فإن أصر على الامتناع فلزوجته الحق في طلب الطلاق. وتراجع الفتوى رقم: 121621.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 273565

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص