الزكاة والصدقات
لا اعتبار لكبر السن وعدم العمل في وجوب الزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬٤٨٨
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لكم هو :
أنا عبد لله أملك مبلغا من المال جمعته وأنا شاب من عمل يدي وأدفع زكاته حسب الأصول كل عام....
ما أريد أن أعرفه هل عليّ أن أخرج زكاته حتى يتوفاني الله ؟ علما بأنني الآن لا أعمل لكبر سنّي ولا دخل لي ، وأعيل نفسي وزوجتي وابنتي الطالبة في الجامعة من هذا المال فقط ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك إخراج الزكاة، مما لديك من المال كلما حال عليه الحول، ما دام المال نصاباً، فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها، والتي من أهمها: نفقة الزوجة، والبنت ومتطلباتهما، ولو لم يكن لك دخل غيره. والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 7431
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
