أحكام متنوعة
حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬٥٤٨
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام القاضي لإصراره على ذلك وإلا فإنه لن ينظر في القضية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كشف المرأة عن وجهها للحاجة كالشهادة عليها ونحو ذلك لا حرج فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62383، والفتوى رقم: 43298.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 93660
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
