المعاملات المالية

حكم تصميم موقع إلكتروني للبنوك والفنادق والشركات المختلطة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣١٬٩١٥

السؤال

إذا كان عملي يتمثّل في إنشاء المواقع الإلكترونية وضمان تسييرها وصيانتها للشركات والأفراد ـ علمًا أنّ بعض الزّبائن قد يكون بنوكا وشركات خلطت خدمات مباحة ومحرّمة كالفنادق...إلخ، فما هو حكم عملي هذا؟ وجزاكم اللّه خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم العمل في تصميم المواقع في فتاوى كثيرة، راجع منها الفتويين رقم: 105252، ورقم: 145321.

وخلاصة القول في تلك الفتاوى: أن العمل في تصميم المواقع، أو تسييرها وصيانتها من حيث الأصل جائز لا حرج فيه، ما لم يعرض له ما يقتضي تحريمه من وجه آخر، ككون المصمَّم له يستخدمها وسيلة لشيء محرم.

وبناء على ذلك فلا يجوز لك تصميم المواقع الألكترونية للبنوك الربوية، وكذا لا يجوز للشركات الغالب في عملها الحرام، أما الفنادق ونحوها فلا بأس بالتصميم لها، إذ الأصل في خدماتها الحل؛ إلا أن يطلب منك تصميما معينا لخدمة محرمة فلا يجوز.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 187757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص