النكاح والطلاق

النكاح الباطل وجوده كعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٠١٨

السؤال

امرأة مسلمة عقدت مع رجل كافر في فرنسا زواجا أبيض بسب الأوراق فقط واتفقوا على ثلاث سنين يفترقان والآن تريد أن تتزوج برجل مسلم مع الاحتفاظ بهذا الكافر حتى تنقضي المدة فهل يجوز لها أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المسلمة أن تتزوج بكافر، ولو كان ذلك على الأوراق كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 24929 .

وهذا الزواج الذي كتب على الأوراق باطل لا اعتداد به، ولا يحق لها بموجبه أن يمكن هذا الكافر من أي نوع من أنواع التمتع بهذا، وما دام الأمر كذلك، فلا مانع من أن تتزوج بمسلم على أن يكون بعقد شرعي صحيح مكتمل الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 7704، ولا يلزمها الانتظار إلى انتهاء المدة المذكورة في هذا النكاح الباطل، لأنه لغو، ووجوده كعدمه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 93814

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص