الحج والعمرة

هل يجوز لمن لم يحج أن يعتمر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٠٧٨

السؤال

هل يجوز شرعا السفر لأداء العمرة قبل الحج لشخص لم يؤد الحج سابقا؟ واذا كان

الجواب

نعم هل لهذا الشخص أن يحج بعد هذه العمرة حج التمتع، أي يؤدي عمرة الفرض أو العمرة ما قبل الحج وهل عليه بعض التغييرات في حجة التمتع بسبب العمرة الأولية؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم خلافاً في جواز أداء العمرة قبل حج الفرض لمن لا يخشى العجز عن مصاريف الحج إذا هو ذهب إلى العمرة، أما من خشي العجز عن مصاريف الحج فالظاهر أن عليه أن لا يعتمر حتى يحج، لأن أمر الحج عند الله عظيم. قال تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).[آل عمرآن:]

ثم إنه لا يوجد ما يمنع من قد اعتمر أن يحج حج تمتع بأن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي بها ويتحلل ويحرم بالحج من مكة، ويلزمه هدي تمتع وهو: شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت عمرته الأولى قد تمت خارج أشهر الحج فلا شيء عليه فيها، وكذا إذا تمت داخلها ولم يحج في نفس السنة. فالحاصل أن هدي التمتع إنما يلزم من أإحرام بعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة.

والعلم عند الله تعالى.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 7636

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص