النكاح والطلاق

حكم منع الرجل لزوجته من حضور الأفراح غير الملتزمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬١٧١

السؤال

هل يحق لي منع زوجتي من الذهاب إلى أقاربها من الدرجة الثانية، يعني ليسوا أهلها ولا إخوتها، من أجل أن لا يراها أجنبي مثلا في الأفراح والمناسبات حيث لا يوجد التزام باللباس الشرعي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحق لك ذلك، لأن الواجب على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعل الله له من القوامة عليها.

قال السعدي (رحمه الله): قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، .." تفسير السعدي.

بل لا يجوز لك أن تأذن لامرأتك في الخروج لغرض محرم أو لموطن فيه ريبة، وعليك أن تلزمها بالحجاب الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربك أو غيرهم، ولا يجوز لك أن تأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم. وانظر فتوانا رقم: 183519، ورقم: 160003.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 187907

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص