الجنائز

هل من يصوم عن كفارة قتل الخطأ يمتنع من وطء زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٣٦٧

السؤال

سؤالي: هل من يصوم ستين يوما بسبب قتله نفسا بغير قصد لا يجوز له أن يطأ زوجه؟ أم أن هذا الأمر لمن ظاهر فقط؟ أفيدونا جعل الله الفردوس الأعلى منزلكم يوم القيامة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمنع من وطء الزوجة إلا من كان يصوم عن كفارة الظهار فقط، أما غيره ممن تلزمه كفارة الصوم فهو مطالب بالصوم وليس بالامتناع عن وطء الزوجة، لأن محل الصوم النهار وليس الليل، وإنما منع المظاهر من وطء زوجته، لأنها حرام عليه حتى يكفر؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة: 3}.

قال البهوتي في الكشاف: ... أو وطئ غير المظاهر منها ليلا ولو عمدا، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لأن ذلك غير محرم عليه, ولا هو مخل بتتابع الصوم كالأكل، أو وطئ غير المظاهر منها نهارا ناسيا للصوم أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع... اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 187945

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص