المعاملات المالية

كيفية خصم أيام الغياب من الراتب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٦٤٤

السؤال

زوجتي تعمل بجهة حكومية، وأخذت إجازة نصف الوقت؛ لترعى ابنتي، وتحضر ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. ولظروف معينة في البيت كانت قد تغيبت ثلاثة أيام، وأحد زملائها قد وقع عنها بالحضور. بالتالي حصلت على راتبها الشهري كاملا، وتريد أن تخرج المبلغ الذي حصلت عليه بدون حضور.

فهل يتم احتسابه ثلاثة أيام من أصل ثلاثين يوما في الشهر؛ كون المبلغ هو راتبا شهريا؟ أم تخرج ثلاثة أيام من أصل عدد أيام حضورها الشهري؟ وما هي أفضل جهة يتم توجيه المبلغ إليها؟ علما بأنه غير مسموح إرجاع المبلغ لجهة العمل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في مثل هذه الأمور يكون إلى العقد الذي بين العامل وجهة العمل، وراجع الفتوى: 137223.

وعليه؛ فإن كان في العقد شيء خاص بحساب خصم أيام الغياب من الراتب؛ فإنّه يعمل به، وإلا فالعرف في ذلك أن تخصم أيام الغياب من ثلاثين يوما، حسب ما هو شائع في الجهات الحكومية وغيرها.

وإذا لم يمكن رد هذا المال إلى جهة العمل؛ فإنها تصرف في أبواب البر، والمصالح العامة، كالإنفاق على الفقراء، وبناء المساجد، والمشافي وغيرها، والمفاضلة بين هذه الأبواب تكون بحسب الحاجة والنفع العائد منها، فما كان أشد حاجة فهو أولى.

وراجع الفتوى: 50512.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 453145

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص