الزكاة والصدقات
التصدق بملابس التبرج على كافرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٦٧٥
السؤال
نويت أن أبدل جميع بناطيلي بتنانير، فهل يجوز التصدق بالبناطيل على غير المسلمين، أم يجب رميها؟ مع العلم أن بعضها جديدة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من قولي أهل العلم أن: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
وعليه؛ فإذا كان المتصدق عليه امرأة، فلا يجوز التصدق بملابس التبرج على كافرة، يعلم أنها ستتبرج بها على وجه محرم. فإن وجدت من ينتفع بها على وجه مباح - كالزوجة مع زوجها مثلًا - فذاك، وإلا فلا تتبرعي بها، وحاولي أن تجدي طريقًا للانتفاع المباح بها، وانظري: 110904، 157667، 113139، 48924.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 368113
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
