النكاح والطلاق
حكم قول الخاطب لخطيبته أنت حرة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٨٩١
السؤال
(أنت حرة) غلط في الكلام مع الخطيبة والزوجة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له محادثتها إلا وفقا لضوابط الشرع، وانظر الفتوى رقم:1847، وأما قول الخاطب لمخطوبته: أنت حرة فلا يترتب عليه شيء لأنها ليست بزوجته. وراجع الفتوى رقم: 52290.
وأما إن صدر هذا اللفظ من الزوج لزوجته فيقع به الطلاق إن قصد به الزوج تطليقتها وإلا فلا. وراجع الفتوى رقم: 54849.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 94160
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
