النكاح والطلاق

حكم قول الخاطب لخطيبته أنت حرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٨٩١

السؤال

(أنت حرة) غلط في الكلام مع الخطيبة والزوجة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له محادثتها إلا وفقا لضوابط الشرع، وانظر الفتوى رقم:1847، وأما قول الخاطب لمخطوبته: أنت حرة فلا يترتب عليه شيء لأنها ليست بزوجته. وراجع الفتوى رقم: 52290.

وأما إن صدر هذا اللفظ من الزوج لزوجته فيقع به الطلاق إن قصد به الزوج تطليقتها وإلا فلا. وراجع الفتوى رقم: 54849.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 94160

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص