المعاملات المالية
يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٢٬٩٥٢
السؤال
هل يجوز دفع رشوة لإصدار جواز سفر لشخص سرق منه ،علما بأن من قوانين الدولة لا يجوز إصدار جواز سفر بدل فاقد إلا بعد مضي سنة، ولكن صاحب الجواز يحتاج إليه لغرض العمل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وبناءً على ذلك، فإذا كنت بحاجة ماسة إلى استخراج (الجواز) للعمل، ولا يمكنك استخراجه إلا بدفع الرشوة، فادفع ولا إثم عليك - إن شاء الله - وإنما الإثم على المرتشي. وقد سبق جواب فيه تفصيل لحكم الرشوة نحيلك عليه للفائدة، ورغبة في عدم التكرار، وهو برقم: 1713
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 8045
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
