النكاح والطلاق

تكرار النظر إلى المرأة حال البيع والشراء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬١٤٥

السؤال

ما حكم تكرار النظر إلى المرأة المحجبة الكاشفة عن وجهها بغرض البيع والشراء؟ أفيدونا -وفقكم الله إلى كل خير، وجزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها بغير شهوة عند الحاجة لذلك، كما هو الحال في البيع والشراء، ونحوهما، فراجع الفتوى: 290170, والفتوى: 243076.

وإذا احتاج المتعامل مع المرأة لتكرار النظر؛ فلا بأس، ويكون بقدر الحاجة، وقد ذكر الفقهاء جواز تكرار النظر لنحو هذا حال الشهادة، والخطبة، قال الشربيني -الشافعي- في الإقناع: وله تكرير نظره، إن احتاج إليه؛ ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح. والضابط في ذلك الحاجة، ولا يتقيد بثلاث مرات. اهـ.

وقال البجيرمي الشافعي في حاشيته: قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة؛ لم تجز ثانية، أو برؤية بعض وجهها؛ لم يجز له رؤية كله... ويكرر النظر إن احتاج إليه. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 453352

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص