الطهارة

حكم ترك مسح باطن الأذنين للضرر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬١٨٧

السؤال

هل يجوز ترك مسح باطن الأذن في الوضوء بسبب التهاب يضره المسح؟ قرأت أنه إذا كان في أحد الأعضاء جرحا يضره الغسل والمسح أضع عليه خرقة، وأمسح عليها أو أتيمم على هذا العضو، لكن لا أستطيع فعل ذلك في باطن الأذن.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق التفصيل في حكم مسح الأذنين في الوضوء في الفتوى: 34870. وغيرها، ورجح فيها أن مسحهما مستحب، وليس بواجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فلا حرج في ترك مسح باطن الأذنين في الوضوء، ولا سيما لمن يتضرر من ذلك، ويكون حكمه حكم من ترك سنة لعذر، فنحتسب أن يكتب الله له أجر من عملها؛ لأن الذي منعه من الإتيان بها هو المرض، ولا يجب التيمم لترك مستحبات الوضوء، وينظر لمزيد فائدة الفتاوى التالية أرقامها:

317584 ، 200073 ، 124806.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 368356

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص