الزكاة والصدقات

دفع الأم زكاتها لابنها لأجل أن يتزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٢٦٨

السؤال

هل يجوز أن أزوج ابني من أموال الزكاة لأنه طالب وليس لديه وارد؟ علما أن له أبياً وقد لايتمكن أبوه من زواجه .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك ليتزوج بها، أو ليصلح بها حاله، إذ لا يلزمك شرعاً دفع نفقات زواجه، وقد نص العلماء على أن الزكاة يجوز أن تدفع فيما لا يلزم المزكي مما يحتاجه الفقير من نفقات، ويراجع الجواب رقم: 6515

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 8095

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص