النكاح والطلاق

هل ينعقد النكاح بقول الرجل للمرأة: أنت زوجتي وقولها له: أنت زوجي؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٤٩١

السؤال

لو قالت المرأة للرجل: أنت زوجي، وقال لها: أنت زوجتي، دون قصد عقد الزواج.

هل بهذا يصح عقد الزواج؟

لقد رأيت ردكم عن الفتوي رقم: 238963، لكن لم أفهم لماذا لا تعد صيغة. فهل لأنها كناية، فلا بد من النية، أم لأنها صيغة تقرير أم ماذا؟ لأني قرأت تفصيلات كثيرة عن صيغة الزواج منها: المناداة، واسم الفاعل والتقرير. وأريد أن أكون على بينة من الأمر.

وفقكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نجد -فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم- كلاما لهم عن قول الرجل للمرأة: أنت زوجتي، وقولها له: أنت زوجي، وما إن كان ذلك يصلح لأن يكون صيغة ينعقد بها النكاح.

وقد ضمنا في فتاوى لنا سابقة اتجاهاتهم المختلفة في بيان حقيقة الصيغة الصالحة لذلك. فراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 140840. ثم إن من أهم شروط النكاح التي لا يصح إلا بها الولي والشهود، وهما منتفيان هنا، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 368470

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص