النكاح والطلاق
أحكام المطلقة ورجعتها قبل الدخول من عقد فاسد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٥٤٨
الجواب
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بغير ولي لا يصحّ عند جماهير العلماء، وانظري الفتوى رقم: 7704.
وسواء كان عقد النكاح صحيحاً أو فاسداً، فإنّ المرأة ما دامت طلقت قبل الدخول والخلوة فقد بانت من زوجها، ولا تصحّ رجعتها بغير عقد جديد، ولا يلحقها طلاقه بعد ما بانت، وانظري الفتوى رقم: 273931.
وعليه؛ فالمرأة ليست في عصمة هذا الرجل، ولها أن تتزوج غيره مباشرة، إذ لا عدة له عليها، وللرجل أن يعقد عليها عقداً جديداً فتعود في عصمته.
وبخصوص الفرق بين الزواج الفاسد والباطل راجعي الفتوى رقم: 210526.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 274540
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
