النكاح والطلاق

حكم الطلاق على وجه الحكاية والتمثيل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٥٥٣

السؤال

وبعد: لقد قلت لزوجتي على سبيل المثال لو قلت أنت طالق مرتين، فهل وقع الطلاق؟.

يرجي الإفادة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق على وجه الحكاية والمدارسة ونحوها ـ لا بقصد الإنشاء ـ لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463.

وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما تلفظت به من الطلاق على سبيل الافتراض والتمثيل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 274561

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص