النكاح والطلاق
حكم الطلاق على وجه الحكاية والتمثيل
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٥٥٣
السؤال
وبعد: لقد قلت لزوجتي على سبيل المثال لو قلت أنت طالق مرتين، فهل وقع الطلاق؟.
يرجي الإفادة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق على وجه الحكاية والمدارسة ونحوها ـ لا بقصد الإنشاء ـ لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما تلفظت به من الطلاق على سبيل الافتراض والتمثيل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 274561
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
