أحكام متنوعة

حكم عمل المرأة المختلط للضرورة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٨٤٢

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم: أنا امرأة عاملة أغيب عن بيتي من الساعة 8-حتى5مساء لدي طفلان تقوم

حماتي على العناية بهما ، زوجي يعمل براتب قليل لا يتعدى(120 دينار أردني) يرغب أن أبقى عاملة

بحجة أن الحياة صعبة وراتبه لا يكفي والأولاد بحاجة إلى مصاريف كثيرة وهذا صحيح برأيي المتواضع

فهل يجوز أن أبقى في عملي الطويل المختلط حتى يأتي الفرج ولعله قريب محاولة تفادي الاختلاط

قدر الإمكان والله المستعان.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد إن لم يترتب عليه الوقوع فيها.

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مضطرة للعمل ضرورة لا يمكنها دفعها إلا بالعمل في ذلك المكان، ولا نرى أن ما ذكرته السائلة يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب المحرم، وعلى السائلة أن تراجع ضوابط عمل المرأة في فتوى لنا متقدمة تحت رقم 3859

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 8386

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص