المعاملات المالية

التوقيع بأمر المدير لا حرج فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٣٬٩١٧

السؤال

في عملي أحيانا أضطر للتوقيع على بعض الورق باسم مديري لاختصار الوقت وبعد المسافة بيني وبينه ويكون هذا بعلمه وأمره، فهل يعتبر هذا من الكذب؟ وهل علي إثم فيه؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر ما تقوم به من التوقيع كذبا ما دام بأمر المدير وهو صاحب العمل أو مخول من جهة العمل بذلك، وتعتبر وكيلا عنه بذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 188629

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص