الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة للأخ ليشتري بيتا خاصا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٤٬٢٧٧

السؤال

السادة المشرفين على قسم الفتاوى الكرام

أرجو التكرم بإجابتي على السؤال التالي:

أريد أن أدفع زكاة مالي، ولي أخ طبيب، دخله الشهري حوالي خمسون ألف ليرة سورية، أي حوالي ألف دولار أميركي، وهو متزوج وزوجه حامل، ودخله يؤمّن له ولزوجه حياة جيدة نوعاً ما، ولكن مشكلته الأساسية أنه يعيش في بيت إيجار، وعيادته التي يعمل بها إيجار أيضاً، ولا يملك بيتاً ودخله الشهري لا يُمَكِّنُه من الادخار لشراء بيت، خاصة أنه يدفع حوالي نصف دخله أجرة البيت الذي يسكنه والعيادة التي يعمل بها.

فهل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي هذا حتى أساعده في الادخار لشراء بيت؟

أرجو أن أسمع منكم الإجابة قريباً وجزاكم الله خيراً على موقعكم الرائع وجهدكم العظيم وبارك الله بكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن راتب أخيك يكفيه هو ومن يعول ويؤمن له حياة جيدة، فالذي نراه أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه تحصل كفايته وكفاية من يعول فلا يعطى من الزكاة على أنه فقير أو مسكين، والكفاية المعتبرة المانعة من أخذ الزكاة عند جمهور أهل العلم هي للمطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص نفسه ولمن هو في نفقته كما في الموسوعة الفقهية، وكونه يسكن بالإيجار لا يلزم منه من أن يكون فقيرا، ما دام راتبه يكفيه للإيجار والمأكل والمشرب، وانظر الفتوى رقم:55147 ، عن حال تشبه حال أخيك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 94729

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص