أحكام متنوعة
حكم لبس المرأة (الكبوت) والصلاة فيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٤٬٤٤٥
السؤال
السؤال هو ما حكم ارتداء الكبوت أو المعطف الذي لا يكشف سوى قرابة شبر ونصف عن الساق بدل الجلباب في الشتاء، والصلاة به هل هي جائزة أم لا خاصة في العمل.
وشكرا لكم
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الواجب في اللباس ستر العورة، فإن كان اللباس المذكور قصيرا بحيث يبدو منه أسفل الساقين فهذا لباس غير محقق للستر، ولا يجوز للمرأة لبسه بحيث تبدو به أمام الرجال الأجانب، لأن جميع بدن المرأة عورة أمام الرجال الأجانب على خلاف في الوجه والكفين، ولا يجوز أيضا للمرأة الصلاة فيه لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بما في ذلك ظهور قدميها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 6745، 4523، 433.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 94768
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
