أحكام متنوعة
حكم تسمية الولد بـ: جار الله
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٤٬٤٩٦
السؤال
ما حكم تسمية الولد بـ: جار الله؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج فى تسمية الولد بـ"جار الله" جاء في فتاوى الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين:
ما حكم التسمية بـ (جار الله )؟
الجواب: أما جار الله فلا بأس به؛ لأن المعنى في جوار الله أي: دار كرامته، أو المعنى: أجاره الله. انتهى
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 368932
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
