أحكام متنوعة

حكم تسمية الولد بـ: جار الله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٤٬٤٩٦

السؤال

ما حكم تسمية الولد بـ: جار الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج فى تسمية الولد بـ"جار الله" جاء في فتاوى الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين:

ما حكم التسمية بـ (جار الله )؟

الجواب: أما جار الله فلا بأس به؛ لأن المعنى في جوار الله أي: دار كرامته، أو المعنى: أجاره الله. انتهى

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 368932

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص