النكاح والطلاق

ضوابط ذهاب المرأة للسوق بوجود منكرات فيه للترفيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٤٬٥٠٥

السؤال

لقد ذكر في الفتوى رقم: 55515: "وإن كان حال الأسواق كما ذكرت من عري النساء، والاختلاط المتهتك بين الجنسين، وارتفاع أصوات الموسيقى فيها ـ فيحرم الذهاب إليها، ولا يجوز إلا لحاجة، ولا يجب عليك ـ والحالة هذه ـ أن تطيعي من يأمرك بالخروج إليها."

ولكن في الفتوى رقم: 25835 ذكر: "فإنه لا بأس من خروج المرأة إلى السوق إذا احتاجت لذلك، ولكن بشرط التقيد باللباس الشرعي، وبشرط إذن الزوج. والأفضل لها أن تبقى في بيتها إذا وجد من يكفيها المؤنة."

فهل يجوز الذهاب إلى السوق من أجل الترويح عن النفس (أي دون حاجة إلى الشراء أو البيع) أو من أجل رؤية ما هو جديد في الأسواق، أو الذهاب إلى سوق جديد لرؤية بضائعه، مع وجود المنكرات في هذا السوق؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذهاب المرأة إلى السوق لمجرد الترفيه، جائز إن أمكنها أن تجتنب هذه المنكرات، فلا تختلط بالرجال في الأسواق، ولا تستمع إلى الموسيقى مثلا، والغالب أن يصعب اجتناب شيء من ذلك في الأسواق.

وسبق أن نبهنا في سؤال آخر ورد إلينا منك، إلى أن المؤمنة في شغل عن مثل هذا. ثم إنها إن احتاجت إلى الترويح عن النفس، ففي غير الأسواق ما يغني عن الذهاب إليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 368962

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص