المعاملات المالية
حكم العمل في بيع وتركيب الهوائيات والفلاشات ونحوها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٤٬٦٧١
السؤال
حكم بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع وتركيب الهوائيات والرسيفرات والفلاشات ونحوها يختلف حكمه بحسب حال من يشتريه أو يستخدمه.
فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز لك بيعه له.
وإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك شيء فلا تبعه له، اعتبارا بحال أكثر الناس، حيث إن الأكثرين يستخدمونه في الحرام.
وعليه؛ فمن لم يستطع أن يتحكم في البيع والشراء والتركيب لهذه الأجهزة وفق ما سبق فإنه لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 94801
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
