الأيمان والنذور

قالت لزميلاتها: إذا فتحت المادة فعلي أن أذبح لكن خروفا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٠٠٨

السؤال

أنا طالبة في الجامعة قسم الفيزياء، وقسمي لا يفتح لنا مواد التخرج ونحن نطلبها منهم وهناك مادة اسمها الإشعاعية وقسمنا لم يفتحها إلا في آخر يوم في إضافه المواد وقلت للطالبات اللاتي يوجدن معي في نفس المادة إذا فتحت المادة فعلي أن أذبح لكن خروفا، ومغزى سؤالي أن أتفق مع الطالبات في استراحة وأذبح لهن.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد قولك للطالبات: إذا فتحت المادة علي أن أذبح لكم خروفا.. لا يعتبر نذرا.. إلا إذا كان قصدك القربة بإطعام الطعام وتلفظت بما يفيد أن ذلك قربة وطاعة لله تعالى كالصدقة.. فيكون نذرا يلزمك الوفاء به، وانظري الفتوى رقم: 15534.

وأما إن كان قصدك مجرد الذبح لهن فإنه لا يعتبر نذرا، ولا يلزم الوفاء به، وانظري الفتوى رقم: 116546.

ولكنه يعتبر وعدا لزميلاتك بأمر مباح يستحب لك الوفاء به ـ على القول الراجح من أقوال أهل العلم ـ وانظري الفتويين رقم: 8346، ورقم: 12729.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 189133

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص