الطهارة

هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٠٢٧

السؤال

هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لمس الرجل أم زوجته، لا ينقض الوضوء، على القول الأظهرعند الشافعية، قال النووي في روضة الطالبين: وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية، أثناء الحديث عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ولو بشهوة في الأظهر؛ لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة إليه، كالرجل. ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء؛ لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 369085

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص