الأيمان والنذور
جواز صرف النذر للأخ والأقارب الفقراء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٠٥١
السؤال
في بداية زواجي تأخر موضوع الإنجاب حتى عام ونصف، ثم ومنذ ثلاثة أشهر تأخرت الدورة الشهرية عند زوجتي، فنذرنا إن كان حملا أن نخرج مبلغا معينا كصدقة.
السؤال هو: هل يمكن إخراج هذا المبلغ لأحد إخوتي أو أهل زوجتي؟ علماً بأن كلا منهما محتاج، وظروفه متعسرة. أم يجب إخراجها بعيدا عن الأهل؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك يعتبر نذرا معلقا, ولا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل, فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور, ويجوز لك صرفه لإخوتك, وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 360310.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 369199
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
