أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة الثياب الملونة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٠٨٥

السؤال

حكم لبس الألوان للمرأة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تلبس الثياب الملونة، إذا توفرت فيها شروط الحجاب التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 108759، 132678.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 275188

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص