أحكام متنوعة
حكم لبس المرأة الثياب الملونة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٠٨٥
السؤال
حكم لبس الألوان للمرأة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تلبس الثياب الملونة، إذا توفرت فيها شروط الحجاب التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 108759، 132678.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 275188
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
