الطهارة

حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٦٥٢

السؤال

ما هو الحكم في الصلاة وأنا أرتدي ملابس فيها شيء من البول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطهارة من الخبث شرط من شروط صحة الصلاة، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يصلي وفي ثوبه نجاسة عالماً بها، سواء كانت بولا أو غيره، فإن فعل ذلك لم تصح صلاته وعليه إعادتها.

أما إذا صلى بالنجاسة غير عالم بها ثم اطلع عليها بعد الانتهاء من الصلاة ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، يراجع له الفتوى رقم: 6115.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 95250

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص