الأيمان والنذور
شروط صحة القسم
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٧٨٦
السؤال
قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنها
وَا بأبي شبه النبي**** ليس شبيها بعلي
ألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا القول لا يعتبر قسما لأن القسم يكون بالواو المجردة عن الألف، ويكون المقسم به بعد الواو مباشرة كما تقول: والله، وأما المراد بوا هنا في هذا البيت فهو التعجب كما ذهب ابن هشام في مغني اللبيب، والزبيدي في تاج العروس، ومثّلا له بقول الشاعر:
وا بأبي أنت وفوك الأشنب * كأنما ذر عليه الزرنب
وعليك أن تعلم أن من المصادر من ينسب هذا البيت لأبي بكر رضي الله عنه .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95332
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
