الأيمان والنذور

شروط صحة القسم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٧٨٦

السؤال

قرأت في إحدى فتاويكم قول فاطمة رضي الله عنها

وَا بأبي شبه النبي**** ليس شبيها بعلي

ألا يعتبر هذا القول قسما بأبيها، وهل يجوز القسم بغير الله ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا القول لا يعتبر قسما لأن القسم يكون بالواو المجردة عن الألف، ويكون المقسم به بعد الواو مباشرة كما تقول: والله، وأما المراد بوا هنا في هذا البيت فهو التعجب كما ذهب ابن هشام في مغني اللبيب، والزبيدي في تاج العروس، ومثّلا له بقول الشاعر:

وا بأبي أنت وفوك الأشنب * كأنما ذر عليه الزرنب

وعليك أن تعلم أن من المصادر من ينسب هذا البيت لأبي بكر رضي الله عنه .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 95332

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص