أحكام متنوعة

حكم تنبيه الرجل النساء على ما ينكشف منهن

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٩٠٠

السؤال

بعض الأحيان ينكشف غطاء الرأس لبعض النساء, ويظهر جزء من الرقبة مثلاً, فهل يجوز في هذه الحالة لي أن أنبه؟ وكيف؟ مع العلم أني أسكت خشية إساءة الظن أو الإحراج.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية, وإنما يتعين على الشخص إذا لم يكن غيره يقدر على تغييره، قال النووي: " .. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو .. ", وهو واجب حسب الاستطاعة, فإذا ترتب عليه ضرر أو خيف منه وقوع مفسدة أكبر فلا يجب، وعليه فإن أمنت على نفسك وعلى المرأة الفتنة, ولم تخش من وقوع مفسدة, فلتنبه المرأة لتستر ما انكشف منها، وأما إذا لم تأمن الفتنة أو خشيت مفسدة كبيرة فلا تنبهها، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 17092، 18519، 36372.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 189441

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص