المعاملات المالية

التأمين على أخطاء ممارسات الطب وكيف يفعل من ألزم بالتأمين التجاري

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٥٬٩٤٦

السؤال

هل التعويض المأخوذ من شركات التأمين على أخطاء ممارسات مهنة الطب حلال أم حرام؟ ـ علماً أنني أدفع لهم رسم اشتراك كل ثلاث سنوات عند تجديد الاستمارة أسوةً بزملائي، مبلغ يزيد عن 5000 ريال سعودي ـ وعلما أني مجبر على الاشتراك بشركات التأمين لتجديد عقد عملي في المستشفى الذي أعمل به، وهذا هو القانون في الدولة التي أعمل فيها.

أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين على أخطاء ممارسات مهنة الطب من قبيل التأمين التجاري ـ وهو الغالب على أنواع التأمين ـ فهو محرم شرعا، لما يشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 41311.

وإذا أجبرت على الاشتراك بالتأمين المحرم من أجل العمل ونحوه فليس عليك إثم، ولك الانتفاع منه بقدر ما دفعت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 103574. والفتوى رقم: 167381.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 275467

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص