أحكام متنوعة
العبرة في المحرمية اجتماع الرضيعين على ثدي امرأة واحدة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬١٣٢
السؤال
أحمد رضع مع فاطمة، لأحمد أخ اسمه منير ولفاطمة بنت اسمها كريمة، فهل يجوز زواج منير من كريمة، فأفيدوني بسرعة أعانكم الله وتقبل حسناتكم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يتزوج الأخ المذكور من البنت المذكورة، فالعبرة في المحرمية باجتماعهما على ثدي امرأة واحدة، سواء كانت أم أحدهما أو غيرها، وما دام لم يجتمع معها على ثدي امرأة واحدة، أو لم تكن بنت أخيه أو أخته من الرضاعة فلا بأس بالزواج منها. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43376 .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95400
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
