أحكام متنوعة
حكم قطع التلاوة لعارض ما
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٢٦٨
السؤال
يحدث أني أقرأ القرآن ويكلمني أحد هل أسترسل أم أجيب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في قطع القراءة لجواب من كلمك في أمر مهم، والأحسن أن تتفرغ وقت التلاوة فتعتزل عن الناس، فذلك أدعى للتدبر ولإكمال الحزب اليومي، فإذا سلم عليك مسلم أو عطس بجنبك عاطس أو سمعت صوت الأذان أو دعاك والدك أو حصل عارض ما، فلا حرج في قطع التلاوة لأن المواصلة ليست واجبة في الأصل فجاز القطع لسبب ما، بل إنه يجب في رد السلام والاستجابة للوالدين، وراجع للمزيد من البسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56282، 39559، 32002، 22874، 11786.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 95487
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
