المعاملات المالية

حكم إقراض الأب للذكور دون الإناث

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٣٢٧

السؤال

والدي يقرض ماله للذكور للتربح لسنوات طويلة دون الإناث؟ هل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز كيف يمكن للمساواة أن تتحقق الآن؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الوالد شرعا أن يعدل بين أبنائه في العطاء، ويحرم عليه التفضيل أو التخصيص دون مسوغ -من حاجة أو نحوها- على الراجح من أقوال العلماء، ويدخل في ذلك الإقراض، فلا يسوغ للأب أن يخص أحد الأبناء بالقرض -دون مسوغ- إلا برضا أبنائه الآخرين، فإن خصص: فإن عليه أن يقرض بقية الأبناء مثله، أو يسترجع ذلك القرض، كما بيناه في الفتوى: 169761 .

مع التنبيه إلى أن العلماء مختلفون هل العدل بين الأولاد في الهبة يكون بالتسوية بينهم، أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟ كما في الفتوى: 275917 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 369709

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص