أحكام متنوعة

شرط إجزاء العقيقة بالبقر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٥٤٣

السؤال

هل يجوز ذبح عجل صغير(بتلو) بدلا من شاتين كعقيقة للمولود الذكر، أم أن ذبح الشاتين لا غنى عنه؟

وجزاكم الله عنا خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط إجزاء العقيقة بالبقر أن تكون قد بلغت السن المقتضية للإجزاء، بأن تكون قد بلغت سنتين وشرعت في الثالثة، وبه تعلم أن العقيقة بالعجل المذكور لا تجزئ؛ لا لتعين العقيقة بالغنم ولكن لكونه غير بالغ السن المجزئة.

واعلم أن أصل السنة في العقيقة يحصل بذبح شاة، وكمالها عن الغلام يكون بذبح شاتين، ويقوم سبع البقرة، وكذلك سبع الجمل مقام الشاة في العقيقة على الراجح وهو قول الشافعية. وراجع الفتوى رقم: 155687.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 189641

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص