أحكام متنوعة
حكم صلاة المرأة بعباءة لا تلبس تحتها بنطلونا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٥٥١
السؤال
ما حكم صلاة المرأة بعباءة، أو إسدال، أو ملحفة لا تلبس تحتها بنطلونا، ثم تفرق بين رجليها في السجود؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل الستر الكامل بالعباءة أو غيرها، فللمرأة أن تصلي بها دون البنطلون، لأن اللباس الشرعي للمرأة ليست له هيئة معينة، ولكن له شروط ومواصفات، سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم :9428.
فإن تحققت هذه المواصفات في لباس ما فهو اللباس الشرعي، وإن تخلف بعضها فليس بشرعي. مع التنبيه على أن الكثير من الفقهاء ذكروا أنه يستحب للمرأة أن تضم بعضها إلى بعض في الصلاة، وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون، وكذلك في الركوع وفي جميع عمل الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 186649.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 189663
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
