أحكام متنوعة
حد الكافر غير المحصن إذا زنى بمسلمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٥٧٨
السؤال
سمعت بشبهة تقول بأن الإسلام يقتل الكافر غير المحصن إن زنا بمسلمة, ولا يقتل المسلم إن قتل كافرا, نسبة لحديث قيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فيه: لا يقتل مسلم بكافر.
فأرجو الرد عليها.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مسألة قتل الكافر غير المحصن إذا زنى بمسلمة فذلك فيما إذا كان قد اغتصبها، فيقتل هنا لنقضه العهد لا بسبب حد الزنا. جاء في الموسوعة الفقهية في نقل كلام المالكية حول إقامة الحد على الكافر "ولا يقام عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد،"
واما قتل المسلم بالكافر ففيه خلاف وتفصيل بيناه في الفتوى رقم: 117917.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 189751
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
