أحكام متنوعة

منع الرجل زوجته من الاتصال على أقاربها من الشباب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٦٣٤

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

منعت زوجتى من الاتصال بأحد أقاربها من الشباب و ذلك لأنه كان يريد الزواج منها قبلى.

و هى والحمد لله متدينة و لا تمانع في ما فعلته و لكنها تخشى أن يكون ذلك قطيعة للرحم.

فما حكم الدين في هدا الأمر و أيضاً حكم الاتصال بأى شاب من العائلة؟

جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لك الحق أن تمنع زوجتك من الاتصال بمن كان يريد الزواج منها، بل عليك أن تمنعها من ذلك، وجزاها الله خيراً حيث أنها لم تعص أمرك، واتصالها بالقريب الموصوف بأنه كان يريد أن يتزوج منها، أو بغيره ممن ليس محرماً لها لا يجوز، ولا يترتب على عدمه قطع رحم، وذلك لما قد ينشأ عن هذا الاتصال من الفتنة، والوقوع فيما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 9411

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص