أحكام متنوعة

شرط جواز لبس المرأة (الصندل)

فتاوى عامة · فتوى رقم ٣٦٬٦٥٦

السؤال

هل يجوز للفتاة المحجبة أن تلبس الصندل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في لبس المرأة للصندل (الذي هو نوع من الأحذية) إذا كان ثوبها سابغاً يغطي قدميها.

أما إذا كان الثوب لا يغطي قدميها، فعليها أن تلبس جوربين (شرابين) ساترين مع ذلك ليحصل بهما ستر القدمين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 9462

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص